في نقلة نوعية لآلية تنفيذ الأحكام صدر بموجب المرسوم الملكي نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ليأتي مكملاً قفزات المملكة في التطور التشريعي والذي طالما كان امتداد لما اولاه قادة هذه البلاد للأنظمة والتشريعات منذ تأسيسها حتى اليوم .
وقبل التطرق إلى نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم نود التذكير بأن الأحكام القضائية ضد الجهات الإدارية كانت تنفذ من قبل امارات المناطق قبل دخول هذا النظام حيز النفاذ ، اما الآن وبعد صدوره انتقلت صلاحيات تنفيذ الحكم الإداري إلى محاكم التنفيذ الإداري وهي التي أصبحت مخولة بذلك .
ويكون التنفيذ على الجهة الإدارية بموجب سند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات التنفيذية هي :
1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها .
3- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها ، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة .
4- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
5- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها .
ويجب مراعاة أنه على صاحب الشأن قبل رفع طلب التنفيذ ضد الجهة الإدارية أن يطالبها بالأداء وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الآخرى. وكما يجب المراعاة ايضاً قبل رفع طلب التنفيذ ضد الجهة الإدارية مطالبتها بالأداء خلال 30 يوم فإذا مضت المهلة دون أن يتم التنفيذ أو قامت الجهة بالرفض صراحةً يتوجه صاحب الشأن برفع الطلب لدى محكمة التنفيذ الإدارية و فيما يخص الأحكام العاجلة فتكون المدة 5 أيام بدلاً عن 30 يوم مالم ينص الحكم المعجل على مدة اقل من 5 أيام.
وأعطى المنظم سلطة لدائرة التنفيذ في أمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل التي تحدد فيها. وكما اعطى المنظم سلطة للدائرة في حجز مستحقات طالب التنفيذ من أموال الجهة الإدارية المنفذ ضدها و للدائرة إضافة إليه أن تأمر بحسب الأحوال منع الجهات الإدارية و المنشآت المالية من التعامل مع الجهة الإدارية المنفذ ضدها .وأعطى المنظم ايضاً سلطة للدائرة ، فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية -بحسب الأحوال- ان تفرض غرامة على الجهة الإدارية المنفذ ضدها لا تزيد عن عشرة الاف ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ. وكما اقر المنظم أن عدم توافر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها لا يعد من حالات تعذر التنفيذ .
وجاء المنظم بعقوبات رادعة جراء تعطيل تنفيذ أحكام هذا النظام وهي :
المادة الثلاثون
1-دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:
أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.
المادة الحادية والثلاثون
يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المادة الثانية والثلاثون
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
ونود لفت النظر على إن المنظم اعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ثلاثون هي من جرائم الفساد و الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف .
ونسعد بتواصلكم لمزيد من الإستفسارات حول التنفيذ الإداري .
.
المملكة العرببة السعودية
الإمارات العربية المتحدة
966561577477+
lawyer.hawlaqi@gmail.com